Kattan Admin
رقم العضوية : 1 عدد المساهمات : 82 قيمة نشاط العضو : 251 تاريخ التسجيل : 24/07/2009
| موضوع: كيفية غسل ا لمتوفى من صحيح البخاري الأربعاء 19 أغسطس 2009 - 6:40 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
شرع الله للمسلمين أن يجهزوا موتاهم قبل دفنهم وتجهيز الميت يكون بالغسل والكفن والصلاة عليه والدفن
الغسل
غسل الميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويغسل أي مسلم إلا من مات قتيلا في معركة أي في سبيل الله وبأيدي كافرين- تجوز الصلاة على بعض الميت إن لم يوجد سوى البعض، فقد روي أن عمر صلى على عظام ميت من المسلمين، وصلى أبو أيوب على رجل،وقال الشافعي:بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل، فعرفوها بالخاتم أنها يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فغسّلوها وصلوا عليها - القتيل في غير معركة يغسل ويصلى عليه بخلاف الشهيد في معركة ، وقد الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع الشهداء بسبع ، عن جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، الغرق شهيد،وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح . صاحب ذات الجنب هو المصاب بجروح في جنبه وقروح ، والمرأة يقصد بها من ماتت عند الولادة
الكافر طبعا لا يغسل حتى أن النبي لم يغسل عمه أبا طالب ،بل طلب فقط من ابنه عليّ أن يواريه أي يدفنه، ثم أمره بالاغتسال ففعل عليّ-
يوضع الميت فوق مكان مرتفع، ويعمم الماء بدنه كله مرة واحدة، وتستر عورة الميت منذ البداية، ويجب أن ينتقى المغسّل بحيث يكون من المشهود لهم بالأمانة، وتجب النية عليه- يبدأ المغسل بعصر بطن الميت عصرا رفيقا، وإزالة ما على البدن من أوساخ أو دماء ، وعليه أن يمسح على عورة الميت بشرط ألا يلمسها بيده، فلمسها حرام، وحل هذا أن يضع على يده خرقة من قماش لهذا الأمر- ثم يوضئه وضوء الصلاة ويبدأ باليمين ، ثم يغسله ثلاثا بالماء والصابون بادئا باليمين أيضا - إن رأى المغسل ضرورة للزيادة عن ثلاث فليفعل ، فقد أمر بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانت تغسل ابنته وترا أي بعدد فردي فيكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وبعضهم قال لا يزاد عن ذلك - إن كان الميت امرأة نقض شعرها وغسل وضفر ثلاثا ويرسل خلفها لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك - يبدا المغسل في تجفيف الميت ، ووضع الحنوط عليه أي الطيب والمسك- لا يأخذ المغسل شيئا من الميت كتقليم أظافر أو قص شارب أو ما إلى ذلك - إذا خرج من الميت حدث من دبره أو أمامه بعد غسله قيل يعاد الوضوء ، وقيل يعاد الغسل كله ، وقيل لا يجب ، ويستحب إعادة الوضوء كما كان في حياته - حكم الكافور : أنه طيب الرائحة ، وهذا وقت تحضر فيه الملائكة، كما أنه يمنع سرعة فساد جسد الميت، جعلنا الله وإياكم ممن يلقاهم الله بوجه الرضا - في حال انعدام الماء يغسل الميت بالتيمم - كذلك إذا ماتت المرأة مع رجال كلهم غريب عنها ، فإنها تغسل بالتيمم كما هي ، والحال كذلك في رجل مات بين نساء كلهن غريبات عنه - اتفق العلماء على جواز أن تغسل المرأة زوجها ، واختلفوا في الضد ، وكان عليّ قد غسل فاطمة رضي الله عنها بنفسه ، وقال الرسول لعائشة رضي الله عنها : لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك " رواه ابن ماجه- كما يجوز للمرأة أن تغسل الصبي الصغير -
الكفــــن
يستحب فيه أن يكون نظيفا ساترا للبدن كله،أبيض وأن يخمر ويبخر بالطيب - ويكون ثلاث لفائف للرجل وخمس للمرأة دون مغالاة أو إسراف - يحل للمرأة الكفن من حرير ولا يحل للرجل ، لكنه مكروه لأن فيه إسرافا - يستحب أن يكفن الميت من ماله إذا كان قد ترك مالا ، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن له من ينفق عليه ، فكفنه من بيت مال المسلمين،أو فعلى المسلمين أنفسهم ، حتى لو كان الميت امرأة وزوجها حي يرزق ،فالأولى أن تكفن من مالها الخاص، هذا أفضل لها ، فإن لم يكن لها مال فمن مال لزوجها، لأن العلماء رأوا أن الله أوجب على الزوج النفقة في الحياة والكسوة والإسكان ، أما القبر فليس منهم والله تعالى أعلى وأعلم
معلومة هامة : جاز للمرأة أن تغسل زوجها ، وهو لا يجوز له غسلها لسبب بسيط ، أن المرأة بعد وفاة زوجها لا تزال في شهور العدة ، فهو لا يزال زوجا لها ، ويحق لها رؤية عورته ، أما الزوج بعد وفاة زوجته ، قد حرمت عليه ، لأنه لا عدة له ، فلا يجوز له رؤية عورتها،
| |
|